صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٣٤٥
محمد بن حبان البستي
٤٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من حلف على ⦗١٨٧⦘ يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، ثم ليترك يمينه"١.
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا أبو يعلى
- حدثنا سريج بن يونس ثقة عابد
- حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي صدوق
- عن شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن عبد العزيز بن رفيع ثقة
- عن تميم بن طرفة الطائي ثقة
- عن عدي بن حاتم صحابي
النص كما طُبع
٤٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من حلف على ⦗١٨٧⦘ يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، ثم ليترك يمينه"١.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي، عبد الملك بن إبراهيم روى له البخاري مقروناً وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما غيرَ تميم بن طرفة فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي ١٠٢٧، وأحمد ٤/١٥٧ و١٥٩، ومسلم ١٦٥١ ١٦ في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى خيراً منها أن يأتي الذي»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٣٤٥ص 187 https://shamela.ws/book/1729/6485
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٣٤٥ الصفحة