صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤١١٦
محمد بن حبان البستي
«"إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد
- حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
- حدثنا المعتمر بن سليمان ثقة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤١١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عكرمة حدثه عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" ١. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ٢: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [٣:٢]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه الطبراني ١١/١١٩٣١ من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٧٢، والترمذي ١١٢٥ في النكاح: باب ما»
على الحديثالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١١٦ص 426 https://shamela.ws/book/1729/6090
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤١١٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه الطبراني ١١/١١٩٣١ من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٧٢، والترمذي ١١٢٥ في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني ١١/١١٩٣٠ من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ١/٢١٧، وأبو داود ٢٠٦٧ في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني ١١/١١٨٠٥ من طريق جابر الجعفي، كلاهما عن عكرمة، به. ٢ كذا في الأصل والتقاسيم ٢/٧٧، والجادة: "واه" وما هنا له وجه.
ص 426 https://shamela.ws/book/1729/6090