صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤١١٦

محمد بن حبان البستي

«"إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه المعتمر بن سليمان

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد
  3. حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
  4. حدثنا المعتمر بن سليمان ثقة
  5. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤١١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عكرمة حدثه عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" ١. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ٢: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [٣:٢]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه الطبراني ١١/١١٩٣١ من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٧٢، والترمذي ١١٢٥ في النكاح: باب ما»

    على الحديثالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١١٦ص 426 https://shamela.ws/book/1729/6090

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤١١٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه الطبراني ١١/١١٩٣١ من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٧٢، والترمذي ١١٢٥ في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني ١١/١١٩٣٠ من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ١/٢١٧، وأبو داود ٢٠٦٧ في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني ١١/١١٨٠٥ من طريق جابر الجعفي، كلاهما عن عكرمة، به. ٢ كذا في الأصل والتقاسيم ٢/٧٧، والجادة: "واه" وما هنا له وجه.

    ص 426 https://shamela.ws/book/1729/6090