صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٠٥٦

محمد بن حبان البستي

«"تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي
  3. حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
  4. حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
  5. أخبرنا المستلم بن سعيد صدوق عابد ربما وهم
  6. عن منصور بن زاذان ثقة ثبت عابد
  7. أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي
  8. حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
  9. حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
  10. أخبرنا المستلم بن سعيد صدوق عابد ربما وهم
  11. عن منصور بن زاذان ثقة ثبت عابد
  12. عن معاوية بن قرة ثقة
  13. عن معقل بن يسار صحابي
النص كما طُبع

٤٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ معاوية بن قرةذكر الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ [٤٠٥٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ⦗٣٦٤⦘ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم" ١. [٤٣:٢]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وثقه أحمد، وقال ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف. وأخرجه النسائي ٦/٦٥-٦٦، في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم، والط»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٠٥٦ص 364 https://shamela.ws/book/1729/5991

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٠٥٦ الصفحة