صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٢٧٦

محمد بن حبان البستي

«"لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خمس ذود"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد الخدري

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق
  3. حدثنا زياد بن يحيى الحساني ثقة
  4. حدثنا يزيد بن زريع ثقة ثبت.
  5. حدثنا روح بن القاسم ثقة حافظ
  6. حدثنا عمرو بن يحيى المازني ثقة
  7. أبوه ثقة.
  8. عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٢٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خمس ذود" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خريمة "٢٣٠١" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٢٧٦ص 72 https://shamela.ws/book/1729/4804

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٢٧٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خريمة "٢٣٠١" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.

    ص 72 https://shamela.ws/book/1729/4804