صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٥٠١

محمد بن حبان البستي

««صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أحمد بن عمير بن جوصا بدمشق
  3. حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثقة
  4. حدثنا إسحاق بن منصور صدوق تكلم فيه للتشيع
  5. حدثنا داود الطائي ثقة فقيه زاهد
  6. عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  7. عن أبي سفيان صدوق
  8. عن جابر صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ» (١) . [١: ٦٧] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيهَا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٤٠، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم ٢/٨٢ توثيقه عن أبيه. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٥٠١ص 247 https://shamela.ws/book/1729/3743

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٥٠١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٤٠، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم ٢/٨٢ توثيقه عن أبيه. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبد الرحم

    ص 247 https://shamela.ws/book/1729/3743