صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٠٦

محمد بن حبان البستي

٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [ابراهيم: ٢٧] ١. [٢:١] ⦗٤٣٧⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أبو خليفة
  3. حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث
  4. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  5. عن علقمة بن مرثد ثقة
  6. عن سعد بن عبيدة ثقة
  7. عن البراء صحابي
النص كما طُبع

٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [ابراهيم: ٢٧] ١. [٢:١] ⦗٤٣٧⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط البخاري.»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٠٦ص 436 https://shamela.ws/book/1729/391

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٠٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط البخاري.

    ص 436 https://shamela.ws/book/1729/391