ابن حبان ١١٠٢
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
١١٠٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ١ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذكرك، وإذا رأيت الماء، فاغتسل»
٢. ٧٨: ١ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ. يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غير متضادين١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ١١٠٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي ١/١١٢ في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/٤٤ عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٢ عن حسين بن علي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة، به. وأخرجه أحمد ١/١٤٥ عن يزيد، عن شريك، وأبو داود "٢٠٦" في الطهارة: باب في المذي، عن قتيبة بن سعيد، عن عبيدة بن حميد، كلاهما عن الركين بن الربيع، به. ومن طريق بشر بن معاذ، عن عبيدة بن حميد، عن الركين، به، سيورده المؤلف برقم "١١٠٧". وأخرجه عبد الرزاق "٦٠٤"، والطيالسي ١/٤٤، وابن أبي شيبة ١/٩٠، وأحمد ١/٨٠ و ٨٢ و ١٢٤ و ١٤٠، والبخاري "١٣٢" في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، و "١٧٨" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "٣٠٣" في الحيض: باب المذي، والنسائي ١/٩٧ باب ما ينقض الوضوء، و ١/٢١٤ باب الوضوء من المذي، والطحاوي = ص 385 https://shamela.ws/book/1729/1608