مسند ابن الجعد ٨٩٧

علي بن الجعد الجوهري

«قَالَ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي بن مسلم ثقة
  3. نا أبو داود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
  4. نا شعبة ثقة حافظ, متقن
  5. عن منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  6. عن عبيد بن نسطاس ثقة
  7. عن أبي عبيدة ثقة
  8. عن عبد الله صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٨٩٧ الصفحة