مسند ابن الجعد ٨٩٧
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي بن مسلم ثقة
- نا أبو داود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
- نا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن عبيد بن نسطاس ثقة
- عن أبي عبيدة ثقة
- عن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ لِيَذَرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٨٩٧ الصفحة