مسند ابن الجعد ٥٤
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: «مَاتَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: «مَاتَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٥٤ الصفحة