مسند ابن الجعد ٤١

علي بن الجعد الجوهري

«يَقُولُ: «لَوْلَا حَوَائِجُ لَنَا إِلَيْكُمْ مَا جَلَسْتُ لَكُمْ» قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَ حَوَائِجُهُ يَسْأَلُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. أخبرنا عبد الله ضعيف، يقال: تغير حفظه بأخره
  3. نا عفان ثقة ثبت
  4. سمعت شعبة ثقة حافظ, متقن
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَفَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: «لَوْلَا حَوَائِجُ لَنَا إِلَيْكُمْ مَا جَلَسْتُ لَكُمْ» قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَ حَوَائِجُهُ يَسْأَلُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٤١ الصفحة