مسند ابن الجعد ٤١
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: «لَوْلَا حَوَائِجُ لَنَا إِلَيْكُمْ مَا جَلَسْتُ لَكُمْ» قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَ حَوَائِجُهُ يَسْأَلُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَفَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: «لَوْلَا حَوَائِجُ لَنَا إِلَيْكُمْ مَا جَلَسْتُ لَكُمْ» قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَ حَوَائِجُهُ يَسْأَلُ لِجِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٤١ الصفحة