مسند ابن الجعد ٣١٧
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣١٧ الصفحة