مسند ابن الجعد ٣١٧

علي بن الجعد الجوهري

«يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثني علي ثقة ثبت إمام
  3. سمعت يحيى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣١٧ الصفحة