الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٨٩٥٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (٢) ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣) . - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية. [٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، فتح الباري بشرح البخاري
    متأخر

    ٢٦٦٤حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْس …

    فتح الباري بشرح البخاري ٢٦٦٤فتح الباري بشرح البخاري ٢٦٦٤

يظهر هنا ١ من ٣