الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٨٩٥٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (٢) ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣) . - قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية. [٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة