مصنف ابن أبي شيبة ٣٨٨٩٢

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا معتمر ثقة
  3. عن محمد بن عثيم
  4. عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف
  5. أبوه ثقة
  6. عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد»

    على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٨٨٩٢ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٨٨٩٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد

    ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353