مصنف ابن أبي شيبة ٣٨٨٩٢
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا معتمر ثقة
- عن محمد بن عثيم
- عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف
- أبوه ثقة
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ⦗٢٣٤⦘ قال: "رجل أو امرأة" (١) . ⦗٢٣٤⦘ [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٨٨٩٢ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٨٨٩٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك، وأخرجه أحمد
ص 233 https://shamela.ws/book/333/44353