الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠٨٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢) .