الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠٨٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢) .

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو أسامةحماد بن أسامة بن زيد ت ٢٠١هـثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد