مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٠٣٦
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود. ⦗٣٥٤⦘ [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- عن أبي بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- عيسى بن يونس ثقة مأمون
- أبي بكر مقبول
- سمعت مكحول صدوق.
النص كما طُبع
٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود. ⦗٣٥٤⦘ [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٠٠٣٦ الصفحة