مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٠٣٦

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود. ⦗٣٥٤⦘ [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. عن أبي بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  3. عيسى بن يونس ثقة مأمون
  4. أبي بكر مقبول
  5. سمعت مكحول صدوق.
النص كما طُبع

٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود. ⦗٣٥٤⦘ [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٠٠٣٦ الصفحة