مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٨١٨
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
«"القتل (بواء) (٤) "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا عباد بن العوام ثقة
- عن سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم
- عن ابن أشوع ثقة، رمي بالتشيع
- عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
النص كما طُبع
٢٩٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و (١) من هؤلاء، فقال: (أحد) (٢) الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ ، قال: فقال النبي ﷺ (٣) : "القتل (بواء) (٤) " أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد) (٥) الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ ⦗٢٩٩⦘ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٦) [البقرة: ١٧٨] .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«مرسل؛ الشعبي تابعي.»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٢٩٨١٨ص 298 https://shamela.ws/book/333/34167
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٢٩٨١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
مرسل؛ الشعبي تابعي.
ص 298 https://shamela.ws/book/333/34167