مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٨١٨

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

«"القتل (بواء) (٤) "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  3. حدثنا عباد بن العوام ثقة
  4. عن سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم
  5. عن ابن أشوع ثقة، رمي بالتشيع
  6. عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
النص كما طُبع

٢٩٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و (١) من هؤلاء، فقال: (أحد) (٢) الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ ، قال: فقال النبي ﷺ (٣) : "القتل (بواء) (٤) " أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد) (٥) الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ ⦗٢٩٩⦘ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٦) [البقرة: ١٧٨] .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «مرسل؛ الشعبي تابعي.»

    على الحديثتحقيق سعد الشثري ٢٩٨١٨ص 298 https://shamela.ws/book/333/34167

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٢٩٨١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    مرسل؛ الشعبي تابعي.

    ص 298 https://shamela.ws/book/333/34167