الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٨٤٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢) : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا عبيد اللهعبيد الله بن موسى بن ثقة، كان يتشيع

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد