الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٨٤٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢) : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.