الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٠٢٠١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] ، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق سعد الشثري سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري٢٠٢٠١صفحته

حواشي الطبعة

مرسل؛ مسروق تابعي. ص 446 https://shamela.ws/book/333/23070