ابن أبي شيبة ٢٠٢٠١
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] ، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| تحقيق سعد الشثري سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري | ٢٠٢٠١ | صفحته |
حواشي الطبعة
مرسل؛ مسروق تابعي. ص 446 https://shamela.ws/book/333/23070