الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٧٧٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها. [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟