مصنف ابن أبي شيبة ١٧٧٠٧

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

«"أيما عبد تزوج (أو قال: نكح) (١) بغير إذن أهله فهو عاهر"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
  3. أخبرنا همام ثقة ربما وهم
  4. عن القاسم بن عبد الواحد مقبول
  5. عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره
  6. عن جابر صحابي
  7. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧٧٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أيما عبد تزوج (أو قال: نكح) (١) بغير إذن أهله فهو عاهر" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد»

    على الحديثتحقيق سعد الشثري ١٧٧٠٧ص 395 https://shamela.ws/book/333/20217

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ١٧٧٠٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد

    ص 395 https://shamela.ws/book/333/20217