الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٧٢٣٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا