الآحاد والمثاني ٦٤١
ابن أبي عاصم
«وَهُوَ ابْنُ حَمْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، إِلَّا الصُّبْحَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»»
السند
- ابن أبي عاصم
- نا عبد العزيز بن محمد صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
- عن ابن أخي الزهري صدوق له أوهام
- عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة عارف بالنسب
- عن ابن عدي صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ حَمْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، إِلَّا الصُّبْحَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٦٤١ الصفحة