الآحاد والمثاني ١٩٥٣
ابن أبي عاصم
«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ وَامْرَأةٌ حَرَّةٌ وَكَانَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَبَنًا وَقَالَتْ: عَنْ رَقَبَتِكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَاعُ وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ»»
السند
- ابن أبي عاصم
- حدثنا عمر بن الخطاب صدوق
- نا ابن أبي مريم ثقة ثبت فقيه
- نا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- عن عبيد الله بن أبي جعفر ثقة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ وَامْرَأةٌ حَرَّةٌ وَكَانَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَبَنًا وَقَالَتْ: عَنْ رَقَبَتِكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَاعُ وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٩٥٣ الصفحة