الآحاد والمثاني ١٥٤٠
ابن أبي عاصم
«أَنَّ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ سَأَلَهُ «أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَتْجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهِ الْخَمْرَ، ثُمَّ قَدِمَ بِهَا الْأُبُلَّةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا دِنًّا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا غَيْرَهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- حدثنا عقبة بن مكرم ثقة
- نا عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف
- عن يونس ثقة ثبت فاضل ورع
- عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ سَأَلَهُ «أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَتْجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهِ الْخَمْرَ، ثُمَّ قَدِمَ بِهَا الْأُبُلَّةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهَا دِنًّا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا غَيْرَهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٥٤٠ الصفحة