الآحاد والمثاني ١٣٤٩
ابن أبي عاصم
«كَانَ «الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَرْزُقُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- حدثنا ابن مصفى صدوق له أوهام، وكان يدلس
- نا يحيى بن سعيد ضعيف
- نا محمد بن عبد الرحمن صدوق
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا ابْنُ مُصَفًّى، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَ «الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَرْزُقُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٣٤٩ الصفحة