الآحاد والمثاني ١٣٤
ابن أبي عاصم
«أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَنْكَرَهُ الْبَوَّابُونَ فَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ، فَجَاءَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَذِنَ لَهُ، فَجَاءَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: لِلَّهِ أَبُوكَ أَتَعْلَمُ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ أَبُوكَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ جَدِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ. قَالَ: نَعَمْ فَحَدَّثَهُ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: «لَا تَعْجَلُوا عَلَى هَذَا الشَّيْخِ يُقْتَلُ الْيَوْمَ فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلْنَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَقْطُوعَةً يَدُهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدٍ حَقٌّ إِلَّا وَلِهَذَا الشَّيْخِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- نا أبو داود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
- عن شعيب بن صفوان مقبول
- نا عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ صَفْوَانَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَنْكَرَهُ الْبَوَّابُونَ فَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ، فَجَاءَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَذِنَ لَهُ، فَجَاءَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: لِلَّهِ أَبُوكَ أَتَعْلَمُ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ أَبُوكَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ جَدِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ. قَالَ: نَعَمْ فَحَدَّثَهُ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: «لَا تَعْجَلُوا عَلَى هَذَا الشَّيْخِ يُقْتَلُ الْيَوْمَ فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلْنَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَقْطُوعَةً يَدُهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدٍ حَقٌّ إِلَّا وَلِهَذَا الشَّيْخِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٣٤ الصفحة