الورع لابن أبي الدنيا ١٤١
ابن أبي الدنيا
«قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ: أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا أبو خيثمة ثقة ثبت
- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ: أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٤١ الصفحة