الرضا عن الله بقضائه ١٠١
ابن أبي الدنيا
«حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَدَّادِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ الرِّضَا وَالتَّوَكُّلَ وَالتَّفْوِيضَ فَقَدْ كُفِيَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا الحسين ثقة، له أوهام
- حدثنا عبد الله ثقة
- قال نصر بن علي ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَدَّادِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ الرِّضَا وَالتَّوَكُّلَ وَالتَّفْوِيضَ فَقَدْ كُفِيَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق ضياء الحسن السلفي رقمه ١٠١ الصفحة