ذم المسكر ٧
ابن أبي الدنيا
«يَقُولُ: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَأَنْ يَقْتُلَ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَكِرَ لَمْ يَعْرِفْنِي»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا أحمد بن إبراهيم ثقة حافظ
- سمعت شعيب بن حرب ثقة عابد
النص كما طُبع
حدثنا أبو بكر، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَأَنْ يَقْتُلَ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَكِرَ لَمْ يَعْرِفْنِي
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٧ الصفحة