ذم المسكر ٧

ابن أبي الدنيا

«يَقُولُ: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَأَنْ يَقْتُلَ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَكِرَ لَمْ يَعْرِفْنِي»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
  3. حدثنا أحمد بن إبراهيم ثقة حافظ
  4. سمعت شعيب بن حرب ثقة عابد
النص كما طُبع

حدثنا أبو بكر، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَأَنْ يَقْتُلَ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَكِرَ لَمْ يَعْرِفْنِي

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٧ الصفحة