ذم المسكر ٥١
ابن أبي الدنيا
«قَالَ: مَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى تَرَكَ الْخَمْرَ اسْتِحْيَاءً مِمَّا فِيهَا مِنْ بَيْنِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ، وَحَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَلَقَدْ تَابَ ابْنُ جُدْعَانَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثني المفضل بن غسان
- حدثنا محمد بن عمر صدوق
- حدثنا ابن أبي الزناد صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى تَرَكَ الْخَمْرَ اسْتِحْيَاءً مِمَّا فِيهَا مِنْ بَيْنِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ، وَحَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَلَقَدْ تَابَ ابْنُ جُدْعَانَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٥١ الصفحة