ذم المسكر ٣٨

ابن أبي الدنيا

«مَا أَعْجَزَنِي فِيهِ بَنُو آدَمَ فَلَنْ يُعْجِزُونِي فِي ثَلَاثٍ إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شِئْنَا وَعَمِلَ لَنَا بِمَا أَحْبَبْنَا , وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ بِمَا يَنْدَمُ , وَنُبَخِّلُهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَنُمَنِّيهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
  3. حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي صدوق يتشيع
  4. عن فضيل بن عياض ثقة عابد إمام
  5. عن ليث صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك
  6. عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ: مَا أَعْجَزَنِي فِيهِ بَنُو آدَمَ فَلَنْ يُعْجِزُونِي فِي ثَلَاثٍ إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شِئْنَا وَعَمِلَ لَنَا بِمَا أَحْبَبْنَا , وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ بِمَا يَنْدَمُ , وَنُبَخِّلُهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَنُمَنِّيهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٣٨ الصفحة