ذم المسكر ٣٨
ابن أبي الدنيا
«مَا أَعْجَزَنِي فِيهِ بَنُو آدَمَ فَلَنْ يُعْجِزُونِي فِي ثَلَاثٍ إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شِئْنَا وَعَمِلَ لَنَا بِمَا أَحْبَبْنَا , وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ بِمَا يَنْدَمُ , وَنُبَخِّلُهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَنُمَنِّيهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي صدوق يتشيع
- عن فضيل بن عياض ثقة عابد إمام
- عن ليث صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك
- عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ: مَا أَعْجَزَنِي فِيهِ بَنُو آدَمَ فَلَنْ يُعْجِزُونِي فِي ثَلَاثٍ إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شِئْنَا وَعَمِلَ لَنَا بِمَا أَحْبَبْنَا , وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ بِمَا يَنْدَمُ , وَنُبَخِّلُهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَنُمَنِّيهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٣٨ الصفحة