جزء علي بن محمد الحميري ٢٠
علي بن محمد الحميري
«قَالَ: " الطُّورُ: الْجَبَلُ، وَسَيْنَاءُ: شَجَرَةٌ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: " الطُّورُ: الْجَبَلُ، وَسَيْنَاءُ: شَجَرَةٌ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مكتبة الرشد رقمه ٢٠ الصفحة