مسند سعد بن أبي وقاص ٥٢

أحمد بن إبراهيم الدورقي

«يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ إِذَا رَكَعَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَرَآنِي أَبِي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: «كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن إبراهيم الدورقي
  2. حدثنا أحمد ثقة حافظ
  3. حدثنا بهز ثقة ثبت
  4. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  5. أخبرني أبو يعفور ثقة
  6. سمعت مصعب بن سعد ثقة
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ إِذَا رَكَعَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَرَآنِي أَبِي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: «كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر حسن صبري رقمه ٥٢ الصفحة