مسند سعد بن أبي وقاص ٥٢
أحمد بن إبراهيم الدورقي
«يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ إِذَا رَكَعَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَرَآنِي أَبِي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: «كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن إبراهيم الدورقي
- حدثنا أحمد ثقة حافظ
- حدثنا بهز ثقة ثبت
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- أخبرني أبو يعفور ثقة
- سمعت مصعب بن سعد ثقة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ إِذَا رَكَعَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَرَآنِي أَبِي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: «كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر حسن صبري رقمه ٥٢ الصفحة