سنن الدارمي ٣٢٣٣
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
«" يَعْنِي: إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " يَعْنِي: إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ " [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى إبراهيم
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- حسين سليم أسد الداراني
«إسناده صحيح إلى إبراهيم»
على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ٣٢٣٣ص 2035 https://shamela.ws/book/21795/4457