سنن الدارمي ١٠٥٧
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
««الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
- حدثنا معاذ بن هانئ ثقة
- عن إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن مغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع
١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
«رجاله ثقات. * ك ١٠٣/ب.»
في رجالهتحقيق الزهراني ١٠٣٤ص 338 https://shamela.ws/book/36114/338 - حسين سليم أسد الداراني
«إسناده صحيح»
على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ١٠٥٧ص 688 https://shamela.ws/book/21795/1215
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات. * ك ١٠٣/ب.
ص 338 https://shamela.ws/book/36114/338