سنن الدارقطني ٧٩٨
علي بن عمر الدارقطني
««أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل
- نا أحمد بن سعد الزهري
- نا أحمد بن حنبل ثقة حافظ فقيه حجة
- نا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- عن مفضل ثقة ثبت نبيل عابد
النص كما طُبع
٧٩٨ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ مُفَضَّلٍ , وَابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٧٩٨ الصفحة