سنن الدارقطني ٤٣٩٢
علي بن عمر الدارقطني
««تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ» " قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن إسماعيل الفارسي
- نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد
- نا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
النص كما طُبع
٤٣٩٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ» ⦗٣٢٤⦘ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ , قَالَ: " قَوْلُ ⦗٣٢٥⦘ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤٣٩٢ الصفحة