سنن الدارقطني ٤٣٩٢

علي بن عمر الدارقطني

««تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ» " قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا محمد بن إسماعيل الفارسي
  3. نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد
  4. نا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
النص كما طُبع

٤٣٩٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ» ⦗٣٢٤⦘ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ , قَالَ: " قَوْلُ ⦗٣٢٥⦘ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته