الدارقطني ٤٢٤٦
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٢٤٦ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , نا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ:
«قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»
ميزان الطرق
٢٠٪أضعف رجل: أحمد بن عبيد الله بن الحسن ٢٠٪
أين هو
الدارقطني ٤٢٤٦
في الفقه
- المنهاجي الأسيوطيت ٨٨٠هـ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودمتأخر
«أم الْوَلَد لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث»
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود