سنن الدارقطني ٤٢٠٣

علي بن عمر الدارقطني

«" يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا , لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي
  3. نا عبد الله بن شبيب
  4. نا إسماعيل بن أبي أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
  5. عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي ضعيف
  6. أبوه
النص كما طُبع

٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , ⦗٢٠٤⦘ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ , يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ " يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا , لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته