سنن الدارقطني ٤٢٠٣
علي بن عمر الدارقطني
«" يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا , لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي
- نا عبد الله بن شبيب
- نا إسماعيل بن أبي أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
- عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي ضعيف
- أبوه
النص كما طُبع
٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , ⦗٢٠٤⦘ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ , يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ " يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا , لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤٢٠٣ الصفحة