الدارقطني ٤٠٧٤
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٠٧٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ , فَقَالَ:
«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ»
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.
التخريج
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقمتأخر
٥٧٦[مسألة]
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٥٧٦تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٥٧٦
- الجمال الزيلعيت ٧٦٢هـ، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيمتأخر
الْحَدِيثُ الثَّانِيقَالَ عليه السلام: "لاميراث لِلْقَاتِلِ" . قُلْت: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمر، ومن حديث ابن عباس.
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي الْحَدِيثُ الثَّانِينصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي الْحَدِيثُ الثَّانِي
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةمتأخر
١٠٠٦حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل أَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه الْقَاتِل لَا يَرث قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح وَفِيه إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ النَّسَائِيّ إِسْحَاق مَتْرُوك وَإِنَّمَا أخرجته لِئَلَّا يتْرك من الْوسط يعْنى بَين اللَّيْث وَالزهْرِيّ وَرَوَى أَبُو دَاو …
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٠٦الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٠٦
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٢٦٩٦المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٦٩٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢٦٩٦