الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٤٠٧٤

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٤٠٧٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ , فَقَالَ:

«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي

مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٦٤٤٨قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهِ وَمَالِهَا , مَا لَمْ يَقْ …

    معرفة السنن والآثار ١٦٤٤٨معرفة السنن والآثار ١٦٤٤٨

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٤٥٣٠المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته (ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥٣٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥٣٠

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٠٣٨٩المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. "هـ - عن ابن عمرو" ٣.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٣٨٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٣٨٩