الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الدارقطني ٣٩٩٩

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٩٩٩ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ:

«إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»

الإسناد

علي بن عمر الدارقطنيصاحب الكتاب
نا الشافعيمحمد بن إدريس الشافعي (محمد ت ٢٠٤هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين
نا مالكمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
عن ابن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد