سنن الدارقطني ٣٩٧٧

علي بن عمر الدارقطني

««إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أحمد بن علي بن العلاء
  3. نا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
  4. عن زائدة بن قدامة ثقة ثبت، صاحب سنة
  5. عن علي بن زيد ضعيف
  6. عن أم محمد
  7. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٩٧٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ , نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته