سنن الدارقطني ٣٩٧٧
علي بن عمر الدارقطني
««إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أحمد بن علي بن العلاء
- نا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- عن زائدة بن قدامة ثقة ثبت، صاحب سنة
- عن علي بن زيد ضعيف
- عن أم محمد
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٩٧٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ , نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٩٧٧ الصفحة