سنن الدارقطني ٣٩٥١
علي بن عمر الدارقطني
««لَا نَفَقَةَ لَهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا حامد بن محمد الهروي
- نا حرب بن أبي العالية صدوق يهم
- عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
- عن جابر صحابي
النص كما طُبع
٣٩٥١ - نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ , نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٩٥١ الصفحة