سنن الدارقطني ٣٩٥١

علي بن عمر الدارقطني

««لَا نَفَقَةَ لَهَا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا حامد بن محمد الهروي
  3. نا حرب بن أبي العالية صدوق يهم
  4. عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
  5. عن جابر صحابي
النص كما طُبع

٣٩٥١ - نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ , نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته