سنن الدارقطني ٣٩٥٠
علي بن عمر الدارقطني
««لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا علي بن الفضل بن طاهر
- نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثقة حافظ فقيه
- نا حرب بن أبي العالية صدوق يهم
- عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
- عن جابر صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٩٥٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ , نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , ⦗٤٠⦘ عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٩٥٠ الصفحة