الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٨٤١

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٨٤١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ , نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ , نا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ , نا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ حَدَّثَهُ , أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ:

«عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّوَابُ , وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه