سنن الدارقطني ٣٨٤١
علي بن عمر الدارقطني
««عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني
- نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان
- نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي صدوق
- نا زيد بن يحيى بن عبيد ثقة
- نا أبو معيد حفص بن غيلان صدوق فقيه، رمي بالقدر
النص كما طُبع
٣٨٤١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ , نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ , نا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ , نا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ حَدَّثَهُ , أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ» . مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّوَابُ , وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٨٤١ الصفحة